إجراءات جديدة تخص إسناد القروض الجامعية من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية بتاريخ 21 مارس الجاري أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1544 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بإسناد قروض جامعية من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي.

وفيما يلي نص الامر:

"الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 5 و 9 من الأمر عدد 1544 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :

الفصل 5 (جديد) : "يساوي مبلغ القرض المسند من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي مبلغ المنحة الجامعية التي تصرفها الدولة.

توظف على هذا القرض نسبة فائدة قدرها %3 في السنة.

تضبط شروط وإجراءات إسناد القرض المتعلقة بكل صنف من المضمونين الاجتماعيين بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

الفصل 9 (جديد) : في صورة الانقطاع عن الدفع لأي سبب من الأسباب تضاف إلى نسبة الفائدة المشار إليها بالفصل 5 (جديد) أعلاه نسبة %1 سنويا توظف على الجزء الذي حل أجله ولم يتم دفعه."

الفصل 2 ـ تنطبق أحكام الفصلين 5 (جديد) و9 (جديد) من الأمر عدد 1544 لسنة 1999 المشار إليه أعلاه على القروض الجامعية التي لم يتم صرفها في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.

تنطبق أحكام الفصلين المذكورين على مطالب الانتفاع بالقروض الجامعية المودعة لدى أحد صندوقي الضمان الاجتماعي قبل دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.

الفصل 3 ـ تطرح جميع مبالغ فوائد التأخير الموظفة على أقساط القروض الجامعية المسندة قبل دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ من قبل كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والتي حل أجل خلاصها ولم يتم دفعها كليا أو جزئيا.

تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على المبالغ المتخلدة بذمة الطلبة المنتفعين بها أو بذمة المنخرط أو بذمة القرين الباقي على قيد الحياة في صورة عدم وفاء الطالب بهذا الدين.

الفصل 4 ـ للانتفاع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي يتعين على الشخص المدين لأحد صندوقي الضمان الاجتماعي بعنوان أقساط القروض الجامعية المسندة لفائدته إما خلاص كامل مبلغ الدين ومصاريف التتبع في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ أو الالتزام بجدولة ديونه في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ وفقا لروزنامة دفع مع الصندوق المعني وذلك لخلاص أقساط القروض المسندة ومصاريف التتبع.

تضبط روزنامة الدفع المكتتبة الأقساط الشهرية للدين ومصاريف التتبع وذلك على مدة أقصاها 48 شهرا على أن لا يقل مبلغ القسط الشهري عن مبلغ القسط الشهري الأصلي المطالب بدفعه المدين ويشترط للانتفاع بهذا الإجراء تقديم مطلب كتابي إلى المكتب الجهوي أو المحلي للصندوق المعني والمختص ترابيا في أجل 3 أشهر المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل ولا يطالب الشخص المدين بدفع أي تسبقة بعنوان روزنامة الدفع المكتتبة.

الفصل 5 ـ يمكن للشخص المدين المرتبط مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ بروزنامة دفع جارية، الانتفاع بالطرح الكلي لفوائد التأخر شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وفقا للصيغ والآجال المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 6 ـ تعلق إجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص المجراة من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي إزاء كل مدين يقوم بخلاص كامل أقساط القرض ومصاريف التتبع أو يكتتب روزنامة دفع مع الصندوق المعني طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.

لا يمكن طرح فوائد التأخير الموظفة على القروض المسندة لفائدة المدين الذي أبرم روزنامة دفع مع الصندوق المعني طبقا لمقتضيات هذا الأمر الحكومي وذلك في صورة عدم خلاص ثلاثة أقساط متتالية حل أجل دفعها.

الفصل 7 ـ لا يمكن أن يترتب عن تطبيق مقتضيات هذا الأمر الحكومي مطالبة الصندوق المعني بإرجاع ما تم خلاصه بعنوان فوائد التأخير قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

الفصل 8 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.