لجنة التشريع العام تناقش مقترحا لتعويض الفصل 33 من مشروع القانون المتعلق بالهيئات الدستورية

 ناقشت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب…

 ناقشت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، خلال اجتماعها صباح اليوم الأربعاء، مقترحا لتعديل الفصل 33 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، الذي قبلت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الطعن في دستوريته.

ويتمثل هذا المقترح الذي قدمه النائب أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)، وهاجر بالشيخ (أفاق تونس) في ما يلي "يمكن لمجلس نواب الشعب إنهاء مهام مجلس الهيئة الدستورية أو عضو منها أو أكثر في الحالات التالية : حياد الهيئة الفادح عن مهامها الدّستورية،الإخلال الواضح بالواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة بمقتضى الفصلين 2 و9 من هذا القانون،الإخلال بالواجبات المنصوص عليها بالفصل 25 من هذا القانون.

ويكون ذلك بعريضة معللة يقدمها ثلث أعضاء مجلس النواب إلى المحكمة الإدارية لتبدي رأيها الوجوبي في أجل أقصاه 30 يوما من إيداعها ، حول حصول أو تحقق الحالات المنصوص عليها سابقا".

واعتبر النائب فتحي العيادي (النهضة ) أن السلطة ستكون بموجب هذا المقترح لثلث أعضاء المجلس فقط، مقترحا أن تقدم اللائحة إلى المجلس الذي يصادق عليها بالأغلبية ويحيلها على المحكمة الإدارية لتقديم استشارتها الوجوبية ، ثم وبمقتضى هذا الرأي تحدد جلسة عامة لاتخاذ القرار المناسب لحالات الإخلال المعاينة.

واعتبرت النائبة سماح بوحوالة (نائبة رئيس اللجنة) أن تبني هذا المقترح لن يكون ذي فائدة ترجى باعتبار أنه قد تم تبني نفس الفصل "غير الدستوري" باعتماد ألفاظ جديدة، مذكرة بأن الإشكال الأساسي في هذا الفصل 33 يتمثل في عدم توفير الضمانات الضرورية للموازنة بين استقلالية الهيئات الدستورية ومساءلتها، وذلك بالنظر إلى مجلس نواب الشعب هو الطرف المعاين للإخلال وهو أيضا الجهة التي تتخذ قرار الإعفاء.

واقترحت تكليف لجنة برلمانية لمعاينة الإخلال ومظاهر حياد الهيئة الدستورية عن مهامها، باعتبار أن المحكمة الإدارية لا تتوفر على الإمكانيات الضرورية للبحث عن الإثباتات الموضوعية لحالات الإخلال أو الحياد.

واتفق أعضاء اللجنة ، وفق ما صرحت به نائبة الرئيس سماح بوحوالة على عدم اللجوء إلى الرأي الاستشاري للمحكمة الإدارية والاكتفاء بتقديم عريضة معللة لأسباب الدعوة لإعفاء الهيئة أو أحد أعضائها، يقدمها ثلث أعضاء المجلس ويحيلونها على رئيس البرلمان الذي يحيلها على الجلسة العامة وإذا ما تمت المصادقة عليها من قبل ثلثي أعضاء مجلس النواب فإنه يمكن اتخاذ قرار إعفاء العفو استنادا للطلب الذي يكون معللا ومرفقا بالإثبات بأن العضو قد أخل بواجباته أو حاد عنها.

وقد ذهب عدد من أعضاء اللجنة في بداية الاجتماع إلى الدعوة للاستغناء عن هذا الفصل حيث اعتبر النائب نعمان العش(الكتلة الديمقراطية) أن حذف هذا الفصل لن يؤثر على مشروع القانون، وبين النائب بشير الخليفي أن قرارات الهيئات الدستورية خاضعة للإلغاء من قبل القضاء ، وهو مبدأ يضمن التوازن بين الاستقلالية والمساءلة.

وستواصل اللجنة اجتماعها عشية اليوم للمصادقة على تقريرها حول لتعديل الفصل 33 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، الذي قبلت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الطعن في دستوريته.

ومن المنتظر أن تقدم اللجنة تقريرها حول الفصل 33 غدا الخميس على أن يتم إدراجه في جدول أعمال الجلسة العامة التي ستنعقد يوم الجمعة القادم.

وكانت اللجنة استمعت خلال اجتماعها أمس الثلاثاء إلى أستاذي القانون الدستوري الفاضل موسى وشفيق صرصار حول تعديل الفصل 33 محل النقاش.

المصدر: وات

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.