الهيئة الوقتية للقضاء العدلي:"لا وصاية على حق يكفله الدستور"

اعتبرت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي مضمون المنشور الصادر عن وكالة الدولة العامة للمصالح العدلية حول ضرورة حصول القضاة على الموافقة المسبقة من مصالح وزارة العدل للمشاركة في الدورات العلمية والتكوينية بالخارج متعارضا مع حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر التي يتمتع بها القاضي مثل كل المواطنين المضمونة بمقتضى أحكام الفصل 31 من الدستور.

واعتبر  أعضاء الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي في بيان لهم، صدر يوم الجمعة 10 جوان 2016،أن المنشور يتعارض مع حق القضاة في ممارسة الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي التي يضمنها الفصل 33 من الدستور.

وأكدوا  على أن مشاركة  القضاة في الندوات العلمية بالخارج لا تتعارض مع أحكام القانون عدد 29 لسنة 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاء باعتبار أن فصله 16 في فقرته الأخيرة أجاز للقضاة "دون لزوم الحصول على رخصة، القيام بأشغال علمية أو أدبية أو فنية"، بحسب نص البلاغ.

كما أشاروا إلى  أن مشاركة القضاة في الندوات العلمية بالخارج تقتضي التقيد بواجبات المهنة المتمثلة في الحفاظ على هيبة القضاء وحرمته وعلى مظهر الحياد واحترام واجب التحفظ والإجراءات الإدارية المتمثلة في واجب إعلام الرئيس المباشر والحصول على الموافقة على إجازة طبق ما يقتضيه القانون.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.