مشروع قانون منع النقاب: قائمة الأحزاب المنتصرة له والمتحفظة عن بعض بنوده والأخرى التي ترفضه

أثار مشروع القانون الذي تقدمت به كتلة الحرة الداعي إلى منع  النقاب في الفضاءات العمومية، تباينا في الاراء لدى الراي العام وكان له صدى لدى الوسط السياسي، وفي  هذا السياق تحدثت النائبة عن الكتلة الحرة خولة بن عائشة عن الأحزاب التي تساند مقترح كتلتها.

وأفادت النائبة خولة بن عائشة في تصريح لحقائق اون لاين، اليوم الاحد  2أفريل 2016، أنّ أغلب الاحزاب والكتل بمجلس نواب الشعب تساند مشروع منع إخفاء الوجه في الاماكن العمومية، باستثناء حزب واحد يرفض مشروع هذا القانون، وتحفظ آخر.

وبّينت محدثتنا أن أحزاب الائتلاف الحاكم الثلاث(  حركة نداءتونس وأفاق تونس والاتحاد الوطني الحر) أيدت هذا المشروع، في حين عبرت حركة النهضة عن رفضها له، أما الجبهة الشعبية فقد رحبت بمشروع القانون مع إبداء تحفظاتها على بعض فصوله، في حين لا يزال موقف الكتلة الديمقراطية غير واضح.

يذكر أن مشروع  هذا القانون القاضي بمنع النقاب كان له صدى لدى الرأي العام بين من يعتبره حرية في لباس وآخريصنفه تهديدا للأمن القومي.

ويتضمن مشروع القانون 4 فصول تنص على منع الظهور في الفضاءات العمومية في زي يخفي الوجه وتنص على فرض عقوبات لكل من يخفي وجهه في الفضاء العام أو يجبر قاصرا على ارتداء النقاب وتصل العقوبة الى سنة سجنا وخطية مالية تقدر بـ10 آلاف دينار.

وفي ما يلي فصول مشروع القانون:

الفصل 1: يمنع الظهور بالفضاءات العمومية في زي يخفي الوجه .

الفصل 2: تعد فضاءات عمومية على معنى الفصل الأول من هذا القانون الأماكن التالية:

الأماكن المفتوحة للعموم.

الأماكن التي يكون النفاذ اليها حرا ولو بشروط.

المؤسسات والمحال التجارية والصناعية.

المؤسسات البنكية.

الموانئ ومحطات النقل البري.

وسائل النقل العمومية.

الأماكن المخصصة لإدارة مرفق عام سواء كانت المؤسسة التي تتولى ذلك عمومية او خاصة.

ولا تسري مقتضيات الفصل الأول من هذا القانون إذا كان ارتداء الزي الذي يخفي الوجه واقعا بمقتضى نصوص قانونية أو ترتيبية أو إذا كان مبررا بأسباب صحية أو دواعي مهنية أو مناخية أو كان من مستلزمات ممارسة أنشطة رياضية أو إقامة احتفالات أو تظاهرات فنية أو تقليدية.

الفصل 3: يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الأول من هذا القانون بالسجن لمدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم أو بإحدى العقوبتين.

وفي صورة تكرار المخالفة يكون العقاب بأقصى العقوبات المقررة بهذا الفصل.

الفصل 4: كل من يحمل غيره من الأشخاص لأسباب تتعلق بجنسه على ارتداء زي يخفي وجهه بواسطة التهديد أو العنف أو الجبر أو تحت تأثير ما له عليه من السلطة أو النفوذ يعاقب بالسجن لمدة عام واحد وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار.

ويضاعف العقاب إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.