أعدت وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي مشروع "مدونة سلوك لقوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة الداخلية"والتي من المقرر أن تصدر بأمر حكومي بعد استكمال صياغتها.
وتنطبق أحكام المدونة علي جميع أعوان قوات الأمن الداخلي من أمن وشرطة وحرس وحماية مدنية.
ويلتزم الأمنيون بالتحلي في جميع الحالات والوضعيات بالرصانة والهدوء وعدم رد الفعل تجاه الاستفزازات أو الضغوطات النفسية وعدم التمييز في معاملة الأشخاص ويحجر عليهم الانتماء الحزبي أوالادلاء بارائهم السياسية.
وفي باب "اللجوء الي القوة واستخدام الأسلحة النارية" تلزم المدونة الأمنيين بعدم اللجوء الي القوة الا في الحالات التي تعذر فيها تحقيق الأهداف المشروعة لتنفيذ القانون بوسائل أخري.
وفي حالة اللجوء الى القوة يلتزم الأمنيون بالتدرج في استخدامها واستعمال الوسائل الأقل اضرارا حسب الحالة. ولا يستعملون السلاح الناري إلا في الظروف والاجراءات المحدّدة بالقوانين والتراتيب النافذة، أما الاستعمال القاتل للسلاح فهو غير مباح إلا عندما يتعذر تماما اجتنابه من أجل حماية الحياة مع احترام مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب حسب ما ورد في نص المشروع.
كما ينص مشروع المدونة على الزام الأمنيين بعدم افشاء السر المهني إلا في حالة الترخيص أو الواجب القانوني أو الاذن القضائي واحترام الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور كحرية الٍرأي والتعبير والمعتقد والتظاهر السلمي وحماية المواطنين من التعرض للتعذيب أو التنكيل أوالاهانة.
و ورد في باب "التعامل مع وسائل الاعلام"ضمن مشروع المدونة أنه يمنع على الأمنيين نشر كتابات أو إلقاء محاضرات أو أخذ الكلمة في العموم أو الادلاء بتصريحات للصحافة إلا بترخيص مسبق".
وتلزم المدونة جميع قوات الامن الداخلي من أمن وشرطة وحرس وحماية مدنية باحترام الحق في التعبير والتصوير وسعي وسائل الاعلام وراء الحصول على المعلومات ولا يمنعهم من ممارسة مهامهم إلا وفقا لما تقتضيه القوانين والتراتيب النافذة خاصة في ما يتعلق بسرية العمليات أو الأبحاث أو التحقيقات.
وتمنعهم من التصريح جهرا أو بالايحاء بما من شأنه النيل من الأمن العام أو المساس من هيبة المؤسسة الأمنية. كما يحجر على الأمنيين من استعمال المواقع الالكترونية لافشاء الأسرار أوالوثائق المهنية أو للتشهير أو القذف أو الحط من سمعة المؤسسة الأمنية أو من معنوياتها.
المصدر: وات