قيس سعيد لـ"حقائق أون لاين": ارساء المجلس الأعلى للقضاء وجب الاّ يتجاوز تاريخ 20 ماي القادم

أكد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح لـ"حقائق أون لاين" اليوم الثلاثاء 14 أفريل 2015، أنّ الموعد المحدّد الذي وجب التقيّد به قانونيا لارساء المجلس الأعلى للقضاء هو قبلى تاريخ 20 ماي القادم.

وأوضح قيس سعيد أنّ  صياغة باب االأحكام الانتقالية لم تكن في المستوى الحسن، وأنّه كلّما حان الوقت لادخالها حيز التنفيذ الاّ وأثار تطبيقها جملة من الاشكاليات الاقانونية جرّاء التأويلات الحاصلة في الفصل 148 والمتعارضة مع بعض الأحكام الصريحة سواء في باب الأحكام الانتقالية أو في عدد من الأبواب الأخرى.

وبيّن أنّ أولى هذه المآخذ قد اتضحت معالمها على الأرض الواقع عند تطبيق الفصل 89، حين اعتبر البعض عبر الحيلة أنّ تكليف  مرشح الحزب أو الائتلاف الفائز في الانتخابات التشريعية بتشكيل الحكومة يكون اثر اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، والحال أنّ الفصل 148 أقرّ صراحة أنّ التكليف وجب أن يكون اثر الاعلان عن نتائج التشريعية.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري أنّه وأمام الصياغة الحالية للفصل 148 وفي نقطته المتعلّقة بارساء المجلس الأعلى للقضاء في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ اعلان نتائج التشريعية يوم 21 نوفمبر 2014، بات من البديهي أن لا يتجاوز موعد ارساء المجلس الأعلى للقضاء تاريخ 20 ماي القادم، عبر اعتماد معيار تاريخ اعلان نتائج التشريعية كتاريخ ثابت وليس تاريخ تنظيمها الذي كان في 26 أكتوبر 2014.

ولفت الى أنّ نصوص القوانين عموما والدساتير على وجه الخصوص تضع قواعد وتضبط آجالا واضحة وليس من وظيفتها شحن العزائم أو استنهاض الهمم على حدّ قوله.

يذكر أنّ مكتب مجلس نواب الشعب ومكتب لجنة التشريع العام  قد اتفقا خلال اجتماعهما أمس الإثنين 13 أفريل 2015، على إيجاد تأويل قانوني للفصل 148 من الدستور بما يتلاءم مع نسق إشتغال اللجنة على قانون المجلس الأعلى للقضاء، حيث تم التأكيد على إعتبار أجل 6 أشهر الواردة في نص الدستور وتحديدا في باب الأحكام الإنتقالية أجلا استنهاضيا لا أجلا حاسما وحازما للإنتهاء من القانون، كما تم التوصل إلى إعتبار أنّ تجاوز هذا الأجل في إرساء المجلس القضائي لا يترتب عنه خرق للدستور ولا تتبعات جزائية.

وحسب ما تم التوصل إليه من اتفاق وحلّ قانوني في تأويل الدستور فإنّ لجنة التشريع العام غير ملزمة بإحترام تاريخ 26 أفريل 2015 ( الذي ينتهي معه أجل 6 أشهر عن إجراء الإنتخابات التشريعية ) كأجل أقصى للإنتهاء من قانون المجلس الأعلى للقضاء، ما سيمكنها من العمل في أريحية تامّة دون التقيّد بتاريخ مضبوط لإنهاء أشغالها حول هذا المشروع و دون أن تكون اللجنة مقيّدة بأجل دستوري.

وقد اعتبر البعض هذا القرار بمثابة أولى خروقات البرلمان للدستور و مؤشر سلبي للدخول في عهد الانتهاكات.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.